|
الدويسان يقدم قانونا لتنظيم البث المرئي |

460
عدد زوار المقالة
02-07-2010
تاريخ المقالة
بقلم جريدة الأبراج
رؤية جميع المواضيع المتعلقة بالكاتب
|
|
تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع، ونصت المادة الأولى على أن الاعلام المرئي والمسموع هو كل عملية بث تلفزيوني أو اذاعي مشفرة أو غير مشفرة تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أوصور أو أصوات أو رسومات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوسائل سلكية أو غير سلكية أو عن طريق الكيبلات أو الاقمار الاصطناعية أو أي وسيلة أخرى، تمكن افرادا من الجمهور أن يختار الواحد منهم بنفسه وقت الارسال ومكان استقباله، أما البث فهو ارسال الاعمال والبرامج المرئية والمسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر اقمار اصطناعية أو تقنيات أو وسائل اخرى تمكن الجمهور من استقباله التصرفات القانونية ونصت المادة الثانية على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى المجلس الأعلى للاعلام المرئي والمسموع، تتبع وزير الاعلام، ويتمتع الأعلى للإعلام المرئي والمسموع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتكون موارده المالية من الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للخدمات والدراسات والاستشارات للغير واستثمارات ممتلكاته ومقابل الترخيص وحصيلة الغرامات والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون والتبرعات والهبات والاعانات والمنح التي يقبلها المجلس تشكيل المجلس ولفتت المادة الرابعة الى ان المجلس الأعلى يضم في عضويته تسعة اعضاء، يتم تعيينهم على النحو الآتي الفئة الأولى: خمسة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على ان يتم انتخاب الرئيس ونائبه حصريا من بينهم في اولى جلسات المجلس، التي يرأسها اكبر الاعضاء سنا، ومدة عضويتهم هي اربع سنوات ميلادية لا يجوز تجديدها الا لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وسواء تم التجديد لهم جميعا او لبعضهم توجب انتخاب الرئيس من بينهم في أول جلسة ويحضرها العضو الجديد من هذه الفئة الفئة الثانية: اثنان يختارهم رئيس مجلس الامة، ومدة عضويتهما سنتان لا يجوز تجديدهما الا لمرة واحدة مماثلة، وفي حال غياب مجلس الأمة لأي حال من الأحوال، يختار وزير الاعلام اثننين آخرين من الفئة الثالثة الفئة الثالثة: اثنان يتم ترشيحهما من قبل النقابات المختصة بالمرئي والمسموع أو النقابات المختصة بالانتاج الفني التلفزيوني أو الاذاعي أو السينمائي ولوزير الاعلام حرية الاختيار من بينهما، ومدة عضويتهما سنتان لا يجوز تجديدهما مطلقا الحقوق المالية واوضحت المادة الخامسة انه على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ رئيس مجلس الامة بقراره بشأن اختيار عضوي المجلس، وبقرار وزير الاعلام بشأن اختيار عضوي المجلس قبل ثلاثين يوما من موعد بدء سريان العضوية، وان يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد راتب الرئيس وحقوقه المالية بعد اختياره من قبل المجلس ويوازي وكيل وزارة في الادارة الحكومية، كما يصدر قرارا آخر بتحديد راتب بقية اعضاء المجلس وحقوقهم المالية. وأكدت المادة الثامنة انه لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في المجلس وعليه أن يقدم العضو للوزير خلال ثلاثين يوماً تالية لبدء العضوية تصريحاً خطياً يؤكد فيه عدم وجود منفعة سابقة أو لاحقة قد تنشأ مدة عمله بالمجلس. واكدت المادة 21 انه لا يجوز للقنوات والمحطات المتخصصة بث نشرات الاخبار او البرامج السياسية مطلقا واوضحت المادة 22 انه دون احتساب مدة الاعادة فإنه لا يجوز للقناة العامة او المحطة الاذاعية العامة ان تبث اكثر من نشرتي اخبار في اليوم ولا برامج سياسية تزيد على سبع ساعات اسبوعيا، ويجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له في حالات الكوارث او الحروب زيادة هذه النسب لما فيه المصلحة العليا للدولة ولفتت المادة 23 انه لا يجوز للقنوات العامة والمتخصصة تمرير شريط الدردشة محملا بتعليقات ذات صبغة سياسية او اراء في الشخصيات السياسية او الدينية، ويمكن للمجلس، بناء على طلب المرخص له، الموافقة له بالسماح ولمدة محدودة لا تزيد على ثلاثين يوما يمكن تحديدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة بتمرير شريط دردشة ذي صبغة سياسية في حالات الاحتفال والكوارث او الحروب يقدرها المجلس لما فيه المصلحة العليا للدولة، كذلك يحظر بث التعليقات السياسية من قبل الجماهير على المحطات الاذاعية العامة والمتخصصة، وتستثنى من ذلك محطات الاذاعة الرسمية للدولة وشددت المادة 34 انه يجب الا يكون من شأن البرامج واعادة بث البرامج او اجزاء من البرامج، او اي مادة يبثها المرخص له الإخلال بثوابت دولة الكويت كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالاسلام وبنظام توارث الامارة. الحض على قلب نظام الحكم في البلاد او الدعوة الى تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى العنف لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، او ان ينسب له قول الا بإذن خاص من الديوان الأميري المس بالآداب العامة والنظام العام تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية او عرقية او اقتصادية او مالية او ايدولوجية او خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط الحث على العنف او التمييز العنصري او الديني او على الارهاب او العنف ضد شخص او مجموعة من الاشخاص بسبب اصلهم او انتمائهم او عقيدتهم او عدم انتمائهم الى سلالة او أمة أو عرق او ديانة معينة التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة او سلامة الاشخاص والممتلكات او حماية البيئة الاحتواء باي شكل من الاشكال على ادعاءات وبيانات خاطئة او من شأنها ان توقع المستهلكين في الخطأ إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا المساس بكرامة الاشخاص والحط من قدرهم والتعرض لحياتهم الخاصة المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه والاساءة اليه الإضرار بعلاقات دولة الكويت مع الدول العربية والاسلامية اذا تم ذلك عن طريق حملات اعلامية، والدعوة الى التعاطف مع العدو الصهيوني التأثير في قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى الزعزعة بالوضع الاقتصادي للبلاد او يكشف افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة افشاء ما يدور في اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق يقرر الدستور او القانون سريتها وعدم نشرها افشاء الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن خاص من الوزارة المعنية القبس |
|
|
|
|